سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

109

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مؤلّف گويد : بنابراين به طريق اولى ارث مطلّقه به طلاق بائن منتفى مىشود و همين وجه اولويّت سبب شده كه شارح ( ره ) آن را ذكر نفرمايند . قوله : و ان مات فى اثناء السّنة : ضمير فاعلى در [ مات ] به مطلّق راجع است . قوله : و على هذا لو طلّق الخ : مشار اليه [ هذا ] ثبوت الميراث للمطلّقة الى سنة اذا لم تتزوّج مىباشد . قوله : لو طلّق اربعا فى مرضه : ضمير مستتر در [ طلّق ] به مريض راجع است و مقصود از [ اربعا ] اينست كه مريض چهار همسر داشته باشد و جملگى را در مرض وفاتش طلاق دهد . قوله : و دخل بهنّ : ضمير در [ دخل ] به مطلّق و در [ بهنّ ] به چهار زن جديد راجع است . قوله : و مات فى السّنة مريضا : ضمير در [ مات ] به [ مطلّق ] راجع بوده و مقصود از [ مريضا ] آنست كه مطلّق به همان مرضى كه در آن طلاق داده از دنيا برود . قوله : بالسّويّة : يعنى هشت زن يك ثمن يا يك ربع را بين خود به طور تساوى بايد تقسيم كنند . قوله : عملا بالاصل : يعنى اصالة عدم الالحاق . متن : و الرجعة تكون بالقول مثل رجعت و ارتجعت متصلا بضميرها فيقول : رجعتك و ارتجعتك . و مثله راجعتك . و هذه الثلاثة صريحة ، و ينبغي إضافة إلي ، أو إلى نكاحي ، و في معناها رددتك و أمسكتك لورودهما في القرآن قال تعالى : " وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي